فهرس الكتاب

الصفحة 5006 من 14940

عدد لها [1] ?

ج: الرسول عليه السلام لم يشترط عددا معينا، بل قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فمن خشي الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى [2] » فليس في هذا حد محدود، فإذا أوتر بتسع أو بخمس أو بسبع أو بأكثر، لكن الأفضل إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أوتر بثلاث وعشرين أو بأكثر من هذا فلا بأس، لكن الأفضل إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، يسلم من كل ثنتين؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (412) .

(2) رواه البخاري في (الجمعة) برقم (936) ، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1239) ، والترمذي برقم (401) ، والنسائي برقم (1648) ، وأبو داود برقم (1211) ، وابن ماجه برقم (1164) ، وأحمد برقم (4263) ، ومالك برقم (241) ، والدارمي برقم (1422) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت