فهرس الكتاب

الصفحة 5037 من 14940

صلى ثلاث عشرة، يسلم في كل ثنتين، ويوتر بواحدة في رمضان وفي غيره، ومن صلى عشرين وأوتر بثلاث، أو صلى ثلاثين، أو أربعين وأوتر بواحدة، أو بثلاث كله لا بأس به؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى [1] »

(1) رواه البخاري في (الجمعة) برقم (936) ، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1239) ، والترمذي برقم (401) ، والنسائي برقم (1648) ، وأبو داود برقم (1211) ، وابن ماجه برقم (1164) ، وأحمد برقم (4263) ، ومالك برقم (241) ، والدارمي برقم (1422) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت