س: السائل من اليمن يقول: هل تصح صلاة الوتر بتشهد واحد، أم لازم علي أن آتي بالتشهد بعد الركعتين الأوليين، ثم أكمل بعد الثالثة؟ [1]
ج: السنة في التهجد بالليل السلام من كل ثنتين، هذا هو السنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى [2] » رواه الشيخان: البخاري ومسلم في الصحيحين، فإذا أراد الوتر أوتر بواحدة مفردة قبل الفجر، يقرأ فيها (الفاتحة) و: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [3] ، هذا هو السنة، وإن أوتر بثلاث سردها فهذا هو السنة، لا يجلس في الثانية، بل يسردها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، «ونهى النبي عن تشبيهها بالمغرب [4] » لكن يسردها لا يجلس بعد الثانية، بل يسرد الثلاث، ويجلس في
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (389) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، برقم (472) ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، برقم (749) .
(3) سورة الإخلاص الآية 1
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب من أوتر بثلاث موصول به، برقم (5010) (3/ 31) ، والحاكم في المستدرك، في كتاب الوتر، برقم (1140) (1/ 447) .