فهرس الكتاب

الصفحة 5646 من 14940

والعشاء والعصر، والفجر، كلها نافلة، الواجب خمس صلوات فقط هي الفرائض: الفجر ركعتان، الظهر أربع ركعات في حق المقيم، والعصر أربع ركعات في حق المقيم، والمغرب ثلاث في حق المقيم والمسافر، والعشاء أربع في حق المقيم، وركعتان في حق المسافر، والفجر ثنتان في حق المقيم والمسافر، أما ما معها من الصلوات فهي نافلة، فالظهر قبلها أربع، وبعدها ثنتان، وإن صلى أربعا بعدها فهو أفضل، وسنة العصر قبلها أربع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا [1] » في تسليمتين، وسنة المغرب بين الأذان والإقامة ركعتان، والراتبة بعدها ركعتان، وسنة العشاء بعدها ركعتان، وسنة الفجر قبلها ركعتان، وما بين الأذانين من النوافل يقال لها: سنة أيضا، هذه كلها نوافل، من فعلها فله أجر، ومن تركها فلا إثم عليه.

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، برقم (1271) ، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم (430) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت