أوقات النهي، وهكذا الطواف، لو طاف بعد العصر، يصلي ركعتين ركعتي الطواف، أو بعد الفجر كذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار [1] »
(1) أخرجه الترمذي في أبواب الحج، باب الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، برقم (868) ، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب إباحة الطواف في كل الأوقات، برقم (2924) ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، برقم (1254) .