«آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة [1] » وفي اللفظ الآخر: «فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا [2] » فهذا يعم أوقات النهي وغيرها، هذا هو الصواب أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، أما غيرها من التطوع فلا يفعل.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب خطبة الإمام في الكسوف، برقم (1046) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب الصدقة في الكسوف، رقم (1044) ، ومسلم في كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، برقم (901) .