فهرس الكتاب
الصفحة 5928 من 14940
واقف، ثم يصلي ركعتين، فإن كان يشق عليه ذلك صلى ركعتين ولو كان المؤذن يؤذن، لكن إذا تيسر له الوقوف حتى يجيب المؤذن، ثم يصلي ركعتين جمع بين السنتين.
حجم الخط: