فهرس الكتاب

الصفحة 6752 من 14940

س: يسأل السائل ويقول: هل تبطل صلاة المأموم الذي يصلي خلف إمام وهو كاره له؟

ج: لا، لا تبطل صلاته، لكن إذا كان كارها له بحق وجب أن يصلي خلف غيره، فلا بأس، وإلا فالأمر واسع، إذا صلى خلف إمام وإن كان بينه وبينه شيء صلاته صحيحة، أو يكرهه؛ لأنه يتعاطى بعض المعاصي صلاته صحيحة والحمد لله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت