فهرس الكتاب

الصفحة 6762 من 14940

ج: نعم، إذا توضأ للوقت يصلي ويمس المصحف؛ حتى ينتهي الوقت يتنفل، فإذا توضأ للظهر يصلي الظهر ويصلي بعد الظهر ما شاء، وإذا توضأ للمغرب يصلي بين المغرب والعشاء ما شاء، وإذا توضأ للعشاء يصلي ما شاء إلى نصف الليل إلى انتهاء الوقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت