أما المرأة إذا كان معهم نساء يكن خلف الرجال، ولو امرأة واحدة، لا تصف مع الرجال، هذا هو المشروع، ولو صلوا عن يمينه وشماله صح، لكن السنة أن يكونوا خلفه، لما «صف معه صلى الله عليه وسلم جابر وجبار جعلهما خلفه عليه الصلاة والسلام [1] » ولما «صلى في بيت أنس بأنس وأخيه جعلهما خلفه [2] » وكان أخوه أصغر منه.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، برقم (3014) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير برقم (380) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير برقم (658) .