س: في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب [1] » ، فهل تبطل صلاة المأموم إذا لم
(1) صحيح البخاري الأذان (756) ، صحيح مسلم الصلاة (394) ، سنن النسائي الافتتاح (911) ، سنن أبي داود الصلاة (822) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، مسند أحمد (5/ 314) .