فهرس الكتاب

الصفحة 7277 من 14940

أو آيتان فيمكنه أن يقرأهما فليقرأهما، الحاصل أنه إذا أمكنه أن يكملها كملها وإلا ركع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا ركع فاركعوا [1] » ، ويسقط عنه ما بقي من الفاتحة؛ لأنه مأمور بالمتابعة.

(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، برقم (378) ، ومسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم (412) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت