ج: الواجب الإنصات؛ لقول الله سبحانه: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [1] ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا قرأ فأنصتوا [2] » إلا الفاتحة فإنه يقرؤها، سواء سكت الإمام، أو ما سكت، إن كان يسكت يقرأها في السكتات، فإن كان لا يتابع القراءة قرأها ثم أنصت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب [3] » ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها [4] » فيقرأ بها سرا، ثم ينصت لإمامه.
(1) سورة الأعراف الآية 204
(2) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم (404) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، برقم (756) ، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (394) .
(4) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (22186) .