فهرس الكتاب

الصفحة 7343 من 14940

المأموم مع الإمام لا يعجل، ولا يسابق إمامه ولا يوافقه، ولكن بعد الاتصال، فإذا تأخر يسيرا عن إمامه، كما يقع لبعض المأمومين؛ لثقله أو كبر سنه، أو لمرضه أو نحو ذلك ما يضر، المهم أنه يتحرى المتابعة وعدم التأخر، فإذا تأخر قليلا لا يضره ما دام تابعه، ركع معه وسجد معه لا يضره ذلك، وهكذا لو تأخر في التسليم قليلا ما يضره ذلك، إنما السنة أن يبادر، إذا ركع ركع، وإذا سلم سلم، وإذا كبر كبر، يكون بالاتصال من دون موافقة ولا مسابقة، لكن بعدها متصلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت