فهرس الكتاب

الصفحة 7687 من 14940

تدري ما عندك يقين هل تقيم ثلاثة أو عشرة أو أكثر أو أقل، إذا كان ليس عندك نية معلومة فإنك تصلي ثنتين إلا مع الحضر المقيمين فإنك تصلي أربعا، وعرفت أنه يجب عليك أن تصلي معهم إذا كنت واحدا؛ لأن الجماعة واجبة، فالواجب عليك أن تصلي معهم وتكمل أربعا؛ لأن المأموم يتبع الإمام في ذلك، هكذا جاءت السنة، إذا صلى المسافر مع المقيمين فإنه يصلي معهم أربعا كما ثبت هذا في صحيح مسلم ومسند أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن هذا فقال: هذا هو السنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت