س: هذا السائل أبو عبد الله، يقول: ما جاء في حديث: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه [1] » فإذا مات المسلم وعليه دين فهل يقضي عنه الأبناء؟ وإذا لم يكن له تركة فما العمل مأجورين [2] ؟
ج: الواجب أنه يقضي عنه الأبناء، أو غير الأبناء يعني من الورثة إذا
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس ... ، برقم (1078) .
(2) السؤال الثاني من الشريط رقم (426) .