فهرس الكتاب

الصفحة 9038 من 14940

س: من حائل م. ح. س. ما حكم العمرة عن الوالدة المتوفاة، هل تجوز أو لا؟ وهل لذلك من شروط؟ جزاكم الله خيرا [1]

ج: العمرة عن الوالدة وعن الوالد قربة إذا كانا متوفيين، قربة وطاعة، وهكذا الحج عنهما، وإذا كانا ما حجا ولا اعتمرا وجب أن يحج عنهما من مالهما إذا كان لهما مال، فإن كان ما لهما مال شرع لأولادهم الحج عنهما، والعمرة عنهما، وهذا من البر والصلة، كونه يعتمر عن والده أو والدته، أما الحي فلا، إلا إذا كان عاجزا كشيخ كبير أو عجوز كبيرة فلا مانع من الحج عنهما.

(1) السؤال الثامن والثلاثون من الشريط رقم (325) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت