فهرس الكتاب

الصفحة 9060 من 14940

جزاكم الله خيرا [1]

ج: لا يصلي له، الصلاة لا، لكن يتصدق عنه، أما الصلاة لم ترد النصوص بها، لكن يتصدق عنه، يدعى له، يحج عنه، كل هذه تنفعه، لكن كونه يصلي عنه أو يقرأ له فليس عليه دليل، لكن الصدقة عنه والدعاء والحج عنه كل هذا طيب ينفعه.

(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (356) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت