فهرس الكتاب

الصفحة 9262 من 14940

له، وهكذا تخصيص توزيع الصدقات من خبز أو لحوم أو غير ذلك عند القبور، لا أصل له، بل المشروع أن صاحب الصدقة يتبع الفقراء في بيوتهم وفي محلاتهم ويعطيهم الصدقة، ولا يكلف عليهم، ولا يدعوهم إلى المقابر، فالحاصل أن المشروع على المؤمن أن يتبع الفقراء، ويعرف محلاتهم حتى يذهب إليهم بالصدقة، وإذا جاؤوا إليه في بيته وطلبوا أن يتصدق عليهم، أما أن يتخذ المقبرة محلا للصدقة، فهذا لا أصل له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت