فهرس الكتاب

الصفحة 9346 من 14940

الذهب هذا المقدار وجبت فيه الزكاة، وهي ربع العشر، من كل أربعين جنيهًا جنيهٌ واحدٌ، وإذا بلغت العملة قيمة ذلك، سواءً كانت بالدولار أو الجنيه بالمصري أو كانت غير ذلك، إذا بلغت هذا المقدار وجبت فيها الزكاة ربع العشر، أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالًا، ومقداره بالدرهم السعودي الفضي ستة وخمسون ريالًا، فإذا بلغت العُمَلُ هذا المقدار أو قيمة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة، وهي ربع العشر، من الألف خمسة وعشرون، ومن الألفين خمسون وهكذا. أما الحبوب والثمار فنصابها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بلغ حاصل التمر أو الحبوب من الذرة، أو الحنطة أو الشعير أو الأرز ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم؛ يعني خمسة أوسق وجبت فيها الزكاة، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين.

والواجب نصف العشر إذا كان الزرع أو النخل يسقى بمؤونة كالمكاين والسواني ففيه نصف العشر، من كل ألفٍ خمسون، كلِّ ألف وزنه مثلًا، أو كيلو خمسون. وهكذا العنب إذا بلغ منه خمسة أوسق مثل التمر فيه نصف العشر إذا كان المؤونة بالسواني أو المكاين، أما إذا كانت الحبوب والثمار تسقى بالمطر أو بالأنهار أو بالعيون الجارية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت