فهرس الكتاب
الصفحة 9349 من 14940
وأربعين ففيها حقتان عن المائة وبنتا لبون عن الأربعين. فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق، وهكذا في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، لكن بشرط أن تكون ترعى سائمة غالب السنة أو كل السنة، في البقر والغنم والإبل جميعًا.
فإذا كانت معلفة فليس فيها شيء، إذا كانت تعلف غالب السنة ليس فيها شيء، إلا أن تكون للبيع لتجارة فإنه يزكيها زكاة التجارة، سواء كانت إبلًا أو بقرًا أو غنمًا، يزكيها زكاة التجارة، إذا كانت للبيع، وإن كان يعلفها، والله ولي التوفيق.
حجم الخط: