فهرس الكتاب

الصفحة 9409 من 14940

إذا كانت للقنية، وللدر والنسل، فلابد تكون نصاب خمس من الإبل فأكثر، ثلاثين من البقر فأكثر، أربعين من الغنم فأكثر، وأن تكون راعية سائمة، أما إذا كانت لا، معلوفة ما ترعى، في الحوش تعلفها، وليست للتجارة، بل للقنية والنسل فليس عليك زكاة إلا بالشرطين: أن تكون سائمة في الحول كله، أو أغلبه، وأن تبلغ النصاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت