فهرس الكتاب
الصفحة 9493 من 14940
له، لا حاجة إلى حول إذا كان عندك خمسة وعشرون، ثم بعت فيها واشتريت فيها، حتى صارت ثلاثين أو أكثر، زكّ الجميع إذا حال الحول على الأصل، أما الزيادات التي تأتي إليك من راتب أو من هدية أو نحو ذلك، فهذه لا زكاة فيها حتى يمر عليها الحول.
حجم الخط: