فهرس الكتاب

الصفحة 9521 من 14940

عليه شيء، أمَّا إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب، والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالًا فضة بالريال السعودي، أو ما يقابل قيمة ذلك من العمل الأخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت