فهرس الكتاب

الصفحة 9523 من 14940

كتابه العظيم: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ} فهي تنشأ في الحلية، وتزيّن بالحلية حتى تكون أرغب للأزواج، وحتى تكون عند زوجها محبوبة، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها» [1] فالمرأة محتاجة للتزين بالحليّ، وإذا اقتصدت في ذلك، واكتفت بما يكفي للزينة، ويرغّب في اتصال الزوج بها، وأنسه بها، فهذا يعتبر شيئًا طيبًا وحسنًا، أمَّا القول: بأن ما زاد على ما يبلغ النصاب يكون إسرافًا فهذا لا أعلم له أصلًا، ولا دليل عليه، فلها أن تلبس ما يبلغ النصاب والنصابين والثلاثة، وأكثر من ذلك، ثم هو مال تحفظه لها، ينفعها في المستقبل، الحليّ مال ينفعها في المستقبل، فلا حرج عليها في لبس ما دعت الحاجة إليه، وما جرت العادة به في بلادها من قلائد أو أسورة أو خواتم، أو غير هذا مما جرت به العادة، ولا نعلم بأسًا في شيء من ذلك، ولا نعلم حدًّا محدودًا لحليّ المرأة، لكن متى بلغ النصاب فعليه الزكاة في أصح قولي العلماء، وفي القول الآخر: لا زكاة عليها فيما يُلبس، والقول الثاني أن عليها

(1) أخرجه النسائي في كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، برقم (5148) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت