فهرس الكتاب

الصفحة 9556 من 14940

أحد عشر جنيهًا ونصفًا، إذا بلغت الحلي هذا المقدار أو أكثر من ذلك ففيها الزكاة، فإن كانت أقلّ من هذا فلا زكاة فيها ولو كانت ملبوسة، هذا هو الصواب من قولي العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت