فهرس الكتاب

الصفحة 9578 من 14940

الذهب، أو على ما زاد عن النصاب فقط؟ وإذا اشترى الرجل لزوجته ذهبًا ليس من باب الهدية، ولكن من باب حفظ المال، على أساس بيعه وقت الحاجة، فهل يضم إلى مالها، أو يبقى مع ماله؟ وإذا كان من ماله، فهل تجمع قيمته على أمواله النقدية عند حساب النصاب؟ وإذا كان لهذا الرجل أولاد ذكور فهل يعد شراؤه ذهبًا لابنته دونهم ظلمًا لهم، وهل يلزمه شراء مقابل مساوٍ لهم؟ أفيدونا أفادكم الله [1] .

ج: أما الأول: فإن الزكاة تكون على ذهب الزوجة وحدها، وعلى ذهب البنت وحدها إذا بلغ النصاب، كل عليه زكاته، الزوجة عليها زكاة ذهبها ولا فرق بين كونه عيار ثمانية عشر، أو عيار واحد وعشرين، أو عيار أكثر من ذلك، كلّه يزكى على حسب ما يساوي في السوق، قيمته في السوق، فعليها أن تزكي ذهبها إذا بلغ النصاب، وعلى البنت زكاة ذهبها إذا بلغ النصاب، والنصاب عشرون مثقالًا، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا، هذا هو النصاب، وهو عشرون مثقالًا، وهو واحد وتسعون غرامًا وكسورًا، يعني اثنين وتسعين على

(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (208) . ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت