فهرس الكتاب

الصفحة 9580 من 14940

والنفقة تختلف، نفقة الصغيرة غير نفقة الكبيرة، نفقة الصغير غير نفقة الكبير، والنفقة واجبة على الأب ما دام الأولاد فقراء، فإذا أغناهم الله، أغنى الله البنت والزوج أو بمال فلا نفقة لها عليه، وهكذا الولد، إذا أغناه الله بوظيفة أو بتجارة فلا نفقة له على والده. والذهب كما تقدم، يزكّى مطلقًا، على أي عيار كان، الذهب الرديء والطيب، وينظر في السوق ماذا يساوي، فيخرج زكاته، في الألف خمس وعشرون، وإذا كان الذهب يبلغ أربعين جنيهًا مثلًا، زكاته واحد جنيه، ربع العشر، فإذا كان أقل أو أكثر، فلا مانع من إخراجه بالنقود الورقية، ما هو بلزوم أن يخرج من الذهب، لو أخرج القيمة من النقود الورقية، فلا بأس بذلك، وزال الحرج في ذلك.

س: هل يجوز أن أزكي الذهب الذي أستعمله كزينة مثل القلائد والخواتم وما شابه ذلك؟ [1]

ج: نعم، إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة، إذا كان الحلي من الذهب أو الفضة يبلغ النصاب وجب عليك الزكاة في أصح قولي العلماء، ولو أنه حُليّ، والنصاب عشرون مثقالًا، مقدارها أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع

(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (362) . ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت