فهرس الكتاب

الصفحة 9585 من 14940

تزكى، وأنها تكون كنزًا إذا لم تؤد زكاتها، سواء كانت أسورة أو قلائد، أو خواتم من الذهب، على مقدار أحد عشر جنيهًا ونصفًا بالسعودي، وبالغرام اثنين وتسعين غرامًا، والفضة مائة وأربعة مثقالات من الفضة، وبالريال السعودي ستة وخمسون ريالًا، هذا أقل نصاب، فالواجب على من عنده حلي من الذهب والفضة أن يزكي إذا بلغ النصاب المذكور، وهكذا ما يقدم مهرا في الأعراس، ومن الجنيهات من العملات؛ لأن العملة تقوم مقام الذهب والفضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت