واجبة عليها؛ لأنها المالكة، وما كان أقل من هذا فليس فيه زكاة، ما كان أقل من أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا من الذهب، وأقل من ستة وخمسين ريالًا فضة من الفضة فلا زكاة فيه، وهكذا ما يعادل ذلك من العُمل، ما كان أقلّ من قيمة الذهب أحد عشر ونصفًا جنيهًا، وكانت قيمته أقل من ستة وخمسين ريالًا من الفضة لا زكاة فيه.