فهرس الكتاب

الصفحة 9635 من 14940

البضاعة التي أشتريها أبيعها ولا يدور عليها الحول، لا أدري هل الفلوس التي أقبضها تجب فيها الزكاة أو لا [1] ؟

ج: نعم، عليك الزكاة، إذا حال الحول زكّ الذي في يدك، الذي حال عليه الحول في يدك تزكيه، قليل أو كثير، ما دام يبلغ النصاب، إذا حال الحول زكّ الذي في يدك من ثمن الغنم، أو من الغنم التي ما بعدُ بعتها وهي للبيع تزكيها، زكّ قيمتها، فإذا حال الحول وعندك أطراف من الغنم وعندك دراهم تزكي الجميع حسب قيمة الغنم.

(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (362) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت