فهرس الكتاب

الصفحة 9728 من 14940

صليها فالمقصود أن الإحسان والصدقة على الفقراء من أقارب كفار أو من غيرهم لا بأس بذلك إذا كان بينه وبينهم أمان أو ذمة أو معاهدة، أما إذا كان في حال حرب فلا، لا نعطيهم شيئًا، لا قليلًا ولا كثيرًا في حال الحرب؛ لأن هذا موالاة لهم، لا نعطيهم لا قليلًا ولا كثيرًا، أمّا الزكاة فلا، لا يعطاها إلا المؤلفة قلوبهم، من رؤساء العشائر كبار القوم، الناس الذين إذا أعطوا يرجى إسلامهم أو إسلام من وراءهم، يدفعون عن المسلمين الشر؛ لأن الرؤساء كبار وأعيان يعطون من الزكاة؛ لأن الله قال جل وعلا في كتابه العظيم: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} المؤلفة قلوبهم يدخل فيها المسلم والكافر.

س: الأخت ف. ح. ش, من ليبيا، تقول: هل يجوز إعطاء صدقة الفطر لغير المسلمين [1] ؟

ج: قد شرع الله عز وجل للمسلمين أن يحسنوا إلى غيرهم من الكفار

(1) السؤال الأول من الشريط رقم (279) . ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت