س: ما حكم صرف الزكاة إلى الأخت من الأب وأبنائها، وإلى الأب، وإخواني من أبي، وما حكم بعث الزكاة إلى السودان؛ لكثرة الفقراء هناك [1] ؟
ج: لا مانع من صرف الزكاة لإخوتك الذكور والإناث إذا كانوا محاويج فقراء، هذا فيه الصلة والزكاة جميعًا، صلة وصدقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة» [2] فإذا كان أخو الإنسان فقيرًا، أو أخته فقيرة، أو عمه، أو خاله، أو نحو ذلك، فالصدقة فيهم أولى من غيرهم؛ لأنها تجمع أمرين: الصلة والصدقة جميعًا.
س: رجل عنده مال من أغنام وغيرها، ويخرج زكاته، هل يجوز أن يعطي تلك الزكاة لابنه أو ابنته، أو أخيه وأخته، جزاكم الله خيرًا [3] ؟
ج: ليس له أن يعطي الزكاة لابنه أو ابنته، وأبيه أو أمه، أو أجداده، أما إعطاؤها إخوته الفقراء أو أخواله أو أعمامه فلا حرج.
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (143) . ')">">"
(2) أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، برقم (658) ، والنسائي في كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب، برقم (2582) ، وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة، برقم (1844) .
(3) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (35) . ')">">"