فهرس الكتاب

الصفحة 9804 من 14940

أولاده أو أولاد البنات، فليس له ذلك، بل يجب عليه أن ينفق عليهم من ماله إذا احتاجوا له، وأمّا إعطاؤهم من الزكاة فلا، لكن إذا كان له أخ فقير، أو عم فقير، أو خال فقير، وليس في بيته من ينفق عليهم فلا بأس أن يعطيهم من زكاته.

س: هل يجوز أن أعطي والدي وأخي من زكاة مالي، مع العلم بأنه يوجد لدي أرض زراعية تنتج محصولًا كل ستة شهور، ولكن في وسط الستة شهور يكونون محتاجين لبعض المصاريف، فهل أعطيهم زكاة من مالي، أم أعطيهم جزءًا منه وأوزع الباقي على بعض الأقارب والمحتاجين؟ [1]

ج: أما أبوك تعطيه من مالك، لا تعطيه من زكاتك، فعليك أن تنفق عليه من مالك إذا كان محتاجًا، لا من زكاتك، وأما أخوك فيه تفصيل، فإن كان في بيتك وتنفق عليه فلا تعطه من الزكاة، أما إن كان مستقلًا، وهو محتاج وفقير تعطيه من الزكاة، أما الأب والجد، والأم والجدة، والأولاد، فإنك لا تعطيهم من زكاتك؛ لأنهم أنت وإياهم شيء واحد، فالزكاة لغيرهم، ولو غضبا تبين وتوضح لهما، هذا أمر الله، وهذا عبادة

(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (375) . ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت