فهرس الكتاب

الصفحة 9831 من 14940

إليها، ولا يضرهم كونه يوجد من بينهم من قد يختفي كفره إذا كانت معطاة ومسلمة للمسلم.

س: من المستمع س. أ. من مدينة القاهرة، يسأل ويقول: نحن نقوم ببناء مسجد بالجهود الذاتية، ونجمع زكاة المال، وننفقها في هذا المسجد، فهل هذا يجوز؟ [1]

ج: الصواب عند جمهور أهل العلم أن الزكاة لا تصرف في المساجد، بل تصرف للأصناف الثمانية التي بينها الله، لقوله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} . هذه مصارف الزكاة، ليس منها المساجد والمدارس، والمراد بـ {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} الجهاد، فالواجب على المؤمن والمؤمنة أن يتقيا الله في صرف الزكاة، وألا تصرف إلا في أهلها، لا في مساجد، ولا في الأغنياء، ولا في أولادك، ولا في آبائك، ولكن تعطيها الفقراء من إخوتك الفقراء، أو أخوالك، أو أعمامك، أو بني عمك الفقراء، أو غيرهم من الناس الفقراء المسلمين.

(1) السؤال السابع من الشريط رقم (311) . ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت