فهرس الكتاب
الصفحة 9837 من 14940
أنه لا يأخذها إلا إذا كان أهلًا لها، إلا إذا كان من باب الوكالة ليدفعها إلى أناس فقراء، فليصرح لصاحب الزكاة بذلك، يخبره بذلك حتى يوكله أو لا يوكله.
حجم الخط: