فهرس الكتاب

الصفحة 9873 من 14940

وقلت له: إنني سأعطيك وحدتين، ولكن في يوم آخر، وحتى الآن لم أعطه إياها، حيث إنني استقلت من الشركة بعدها مباشرة، فماذا أفعل الآن، وأنا أرغب في أن أعطيه نقودًا ثمن تلك الوحدتين، إلا أنني لا أعرف مكانه بالضبط، فماذا أفعل جزاكم الله خيرًا؟ [1] [2]

ج: عليك أن تتصدّق بذلك على الفقراء بالنية عنه ويكفي، ومتى عرفته بعد حين وطلبها تخيره، إن شاء قبل الصدقة وصار أجرها له، وإن شاء أعطيته وصار الأجر لك.

س: أخذت من شخص مبلغًا من المال، ولا أدري أين هو، والآن أريد أن أتصدّق بهذا المبلغ له، هل يجوز أن أتصدق به على أقاربي وله الأجر؟ [3]

ج: نعم، لا بأس أن تتصدّق به، فإن أجاز ذلك، وإلا ترده إذا حضر وطالب بحقه، فإن أجاز الصدقة فله الأجر، وإن لم يجزها كان الأجر لك، وعليك أن تعطيه ماله.

(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (264) .

(2) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (264) . ')">">"

(3) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (335) . ')">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت