فهرس الكتاب

الصفحة 9977 من 14940

اتباع ذلك، وأن يصام بالرؤية، وإن كان أولئك البادية مثلًا، أو القرية أو المدينة لم يروه؛ لأن النبي عليه السلام قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» [1] اعتمد عليه الصلاة والسلام على الرؤية بالشهادة من دون حاجة إلى أن يراه الجميع، بل متى رآه شاهدان كفى، بل شاهد واحد ثقة يكفي، قال ابن عمر رضي الله عنهما: «تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام» [2] عليه الصلاة والسلام.

(1) أخرجه النسائي في كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان برقم (2116) .

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، برقم (2342) ، والدارمي في كتاب الصوم، باب الشهدة على رؤية هلال رمضان، برقم (1691) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت