فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
«أنه صلّى اللََّه عليه وآله كان إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه في استصحاب إحداهنّ» [1] فليست من هذا القسم لكون الرسول صلّى اللََّه عليه وآله أخذ ذلك باذن من اللََّه، فالقرعة كاشفة عن معلوم اللََّه وكذا ما يتداولها الأصحاب من الاستخارة في الرقاع والحصى والسبحة وما نستعمله الفقهاء في الأمور المشكلة من القرعة كما نقل عن أهل البيت [2] عليهم السّلام «كلّ أمر
(1) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير الرقم 6551ج 5ص 95فيض القدير نقلا عن البخاري ومسلم وأبى داود وابن ماجه واللفظ: كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، ومثله في البحار ج 6ص 551الباب 49في قصة الافك عن الزهري، وكذا في المجمع ج 7ص 130تفسير الآية 11من سورة النور.
(2) لم أظفر في الجوامع الحديثية على حديث فيه «كل أمر مشكل فيه القرعة» نعم يرسله الفقهاء في الكتب الفقهية، والوارد في كتب الحديث «كل أمر مجهول فيه القرعة» كما تراه في الوسائل ح 10و 17من الباب 13من أبواب كيفية الدعوى وذكر في عناوين الأصول ص 121انه المنقول عن العامة، وقد تصفحت كتبهم الحديثية والفقهية وراجعت الأقوال المختلفة في مسائل يذكر فيها القرعة ولم أر من استند أو ذكر رواية عامة مفادها «كل أمر مشكل أو مشتبه فيه القرعة» .
وشنع ابن حزم في ج 9ص 268من كتابه المحلى على الحنفية حيث لم يجوزوا القرعة في من أوصى بعتق رقيق لا يملك غيرهم استنادا بأنها من القمار والميسر مع ما ورد من أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم فأقرع بينهم رسول اللََّه فأعتق اثنين وأرق أربعة، تراه في المنتقى على ما في نيل الأوطار ج 6ص 45عن ابى زيد الأنصاري رواه احمد وأبو داود ومضمونه عن عمران بن الحصين رواه الجماعة إلا البخاري وكذا في الأم للشافعي ج 8ص 4وفيه: اما قال أوصى عند موته واما قال أعتق عند موته، ثم نقل ابن حزم عنهم بان «هذا قضاء النبي وليس عموم اسم يتناول ما تحته» فأورد عليهم بأنه كيف قضيتم بجواز الوضوء بالنبيذ في خبر مكذوب ثم هو فعل وليس عموم اسم، وشدد النكير عليهم لا نطيل الكلام بنقل كل ما ذكره.
والمقصود انه لو كان عندهم رواية عامة بلفظ «القرعة لكل أمر مشكل» لذكرها واستند إليها، ونقل الآلوسي في ج 3من كتاب بلوغ الارب ص 69و 70بعض ما استدل به ابن قيم الجوزية على صحة القرعة في كتابه الطرق الحكمية، ولم يذكر رواية عامة كذلك، وفي كتاب الأم للشافعي ج 8ص 93بحث مبسوط في مسئلة القرعة وفيه الاستدلال بالآيتين والاخبار في القرعة ولم يذكر حديثا عاما باللفظ المذكور فراجع.