فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
واختلف في شهادة العبد فمنعه الفقهاء الأربعة: ورووه عن عليّ عليه السّلام وقبلها ابن سيرين وشريح وعثمان البستيّ وعن أهل البيت روايات أشهرها وأقواها القبول إلّا على سيّده خاصّة فتقبل لسيّده ولغيره وعلى غيره.
14 { «وَلََا يَأْبَ الشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا» } قيل: ذلك في التحمّل وقيل في الإقامة وقيل فيهما معا والأوّل أنسب لأنّ الكلام في التحمّل لا في الإقامة، ولو حمل عليهما لزم استعمال المشترك في معنييه معا وهو ممنوع، والنهي عن الإباء يستلزم الأمر بالتحمّل لكنّه فرض على الكفاية، فان لم يوجد غير ذينك الشاهدين. صار فرض عين.
15 { «وَلََا تَسْئَمُوا» } أي لا تملّوا { «أَنْ تَكْتُبُوهُ» } الضمير للدين { «صَغِيرًا» } أي
سواء كان الدين قليلا أو كثيرا وقيل المراد الكاتب فانّ البلوغ ليس بشرط في الكاتب وقيل الكتاب أي مختصرا كان أو مطوّلا وكل ذلك تعسّف والأوّل أولى، وفي ذلك دلالة على استحباب كتابة الدين والاشهاد به.