فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 788

إذا اجتمعت جريمتان أو أكثر موجب كل واحدة منها التعزير، فإن عقوباتها تتداخل كعقوبة الحدود التي هي حق لله تعالى، فلو أن شخصا سرق من غير حرز، واختلى بامرأة خلوة محرمة، وشهد شهادة زور، فهذه الجرائم الثلاث موجب كل واحدة منها التعزير لو انفرد بها، وكذلك إذا اجتمعت فإن القاضي يحكم على مرتكبها بعقوبة تعزيرية واحدة ولا يلزمه أن يقول حكمت عليه بكذا لجريمة كذا، وبكذا لجريمة كذا، هذا مع اختلاف نوع الجريمة، وأما مع اتحاد النوع بأن يسرق من غير حرز عدة مرات فالتداخل من باب أولى.

8 -تداخل الديات:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت