وجاء في تعميم وزير العدل رقم 12/152/ت وتاريخ 18/8/1404هـ النص التالي: ( إلحاقا للتعميم رقم 12/90/ت في 24/5/1404هـ المبني على المرسوم الملكي رقم م/3 في 1/4/1404هـ ، المتضمن تعديل المادة(23) من نظام القضاء بالنص المحرر بموجبه ؛ وإلحاقا للتعميم رقم 12/116/ت في 3/7/1404هـ المعطوف على قرار الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى رقم 52/5/6 في 5/3/1400هـ في صدد تحديد وصف الجرم الذي يوجب تعزيرا وإن ولايته للمحاكم المستعجلة، فقد وردنا من بعض أصحاب الفضيلة القضاة استشكال بظن التعارض بين التعميمين المذكورين، وهل التعميم رقم 12/90 المذكور له أثر رجعي على ما يسبق تاريخه أم لا ؟ ؛ نخبركم أنه بعد الدراسة تقرر ما يلي: - أولا: أن التعميم رقم 12/90/ت في 24/5/1404هـ المبني على المرسوم الملكي المذكور واجب التنفيذ وليس هناك ما يؤثر عليه، وإن إجراء موجبه من تاريخ التبليغ به وليس له أثر رجعي على ما يسبق تاريخ البلاغ به.
ثانيا: أن التعميم رقم 12/116/ت في 3/7/1404هـ المبني على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 52/5/6 في 5/3/1400هـ فيما يتعلق بقضايا القتل إنما يعني القضايا التي لا تنظر لدى المحاكم الكبرى كالقضايا التي يتنازل أصحابها دون سابق نظر للدعوى في المحكمة الكبرى، فإن تحديد وصف الجرم الذي يوجب تعزيرا للحق العام والحالة هذه من اختصاص المحاكم المستعجلة. فللإحاطة واعتماد موجبه تحرر).
6 -العقوبات الجائزة في التعزير (1) 1):
يجوز في مجال التعزير: إيقاع عقوبات مختلفة، يختار منها الحاكم في كل حالة ما يراه مناسبا محققا لأغراض التعزير.
وهذه العقوبات قد تنصب على البدن، وقد تكون مقيدة للحرية، وقد تصيب المال، وقد تكون غير ذلك. وفيما يلي بيان هذا الإجمال.
* أولا:العقوبات البدنية:
أ - التعزير بالقتل:
(1) 1 - ملخص من كتاب شيخنا الدكتور/ عبد الله الحديثي ( التعزيرات البدنية وموجباتها في الفقه الإسلامي )