وقال ابن الهمام - رحمه الله -: (ويعزر في قوله نحو يا كافر ويا خبيث أقل جلدات التعزير(1) , ولكن في فتاوى قاضي خان أن أسباب التعزير إن كان من جنس ما يجب به حد القذف يبلغ أقصى التعزير , وإن كان من جنس ما لا يجب به حد القذف لا يجب أقصاه فيكون مفوضا إلى رأي الإمام) (2) .
وقال البابرتي - رحمه الله -: (ومن قذف عبدا أو أمة أو أم ولد أو كافرا بالزنا عزر ، لأنه جناية قذف , وقد امتنع وجوب الحد لفقد الإحصان فوجب التعزير ، وكذا إذا قذف مسلما بغير الزنا فقال يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث أو يا سارق ، لأنه آذاه وألحق الشين به , ولا مدخل للقياس في الحدود فوجب التعزير) (3) .
وقال الدسوقي - رحمه الله -: (... كذا يؤدب في نحو يا شارب الخمر أو يا كافر أو يا يهودي) (4) .
وقال ابن قدامة - رحمه الله - (وكذلك لو قال: يا كافر , يا فاسق , يا سارق , يا منافق , يا فاجر , يا خبيث , يا أعور , يا أقطع , يا أعمى ابن الزمن الأعمى الأعرج. فلا حد في ذلك كله ; لأنه قذف بما لا يوجب الحد , فلم يوجب الحد , كما لو قال يا كاذب. يا نمام. ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. ولكنه يعزر ; لسب الناس وأذاهم , فأشبه ما لو قذف من لا يوجب قذفه الحد ) (5) .
وقال ابن مفلح رحمه الله: ( ويعزر في يا كافر, يا فاجر, يا حمار, يا تيس, يا ثور، يا رافضي , يا خبيث البطن أو الفرج , يا عدو الله , يا ظالم , يا كذاب , يا خائن , يا شارب الخمر , يا مخنث , نص على ذلك ) (6) .
(1) - التعزير بالجلد عند الحنفية أقله ثلاث جلدات وأعلاه تسع وثلاثين جلدة ، وقال أبو يوسف أعلاه خمس وسبعين سوطًا.
(2) - فتح القدير 5/350
(3) - العناية شرح الهداية 5/348
(4) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/330
(5) - المغني 12/390
(6) - الفروع 6/94