6 -في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته. ( م/35 )
7 -لا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويا، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه. ( م/35 )
8 -لا يجوز تنفيذ أوامر القبض، أو الإحضار، أو التوقيف، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد. ( م/117 )
9 -لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، على أن يحرر محضرًا بذلك، وإن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا. (م/33)
10 -في جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق. فإذا لم يكن المتهم حاضرًا فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره، وإن يبين ذلك في المحضر. ( م/33 )
11 -يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي. ( م/116 )
7 -التوقيف الانفرادي:
أ - مشروعية:
يجوز التوقيف المتهم انفراديًا إذا كان في ذلك مصلحة، وهذا معمول به في الشريعة، فقد روي أن عليا رضي الله عنه، أتي بنفر متهمين بقتل، ففرق بينهم وأمر أن لا يمكن بعضهم من مقابلة بعض، وأخذ يناقش كل واحد منهم بمفرده حتى اعترفوا جميعا.
ب - التوقيف الانفرادي في نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى:
1 -جاء في المادة ( 119 ) من نظام الإجراءات الجزائية النص التالي:
للمحقق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.