فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 788

وإن كان فيهم امرأة، ثبت في حقها حكم المحاربة، فمتى قتلت وأخذت المال، فحدها حد قطاع الطريق، وبهذا قال الشافعي؛ وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الحد، ولا على من معها ; لأنها ليست من أهل المحاربة، كالرجل، فأشبهت الصبي والمجنون ؛ ولنا أنها تحد في السرقة، فيلزمها حكم المحاربة كالرجل، وتخالف الصبي والمجنون; ولأنها مكلفة يلزمها القصاص وسائر الحدود، فلزمها هذا الحد، كالرجل؛ إذا ثبت هذا، فإنها إن باشرت القتل، أو أخذ المال، ثبت حكم المحاربة في حق من معها ; لأنهم ردء لها، وإن فعل ذلك غيرها، ثبت حكمه في حقها ; لأنها ردء له، كالرجل سواء ؛ وإن قطع أهل الذمة الطريق، أو كان مع المحاربين المسلمين ذمي، فهل ينتقض عهدهم بذلك ؟ فيه روايتان; فإن قلنا: ينتقض عهدهم، حلت دماؤهم وأموالهم بكل حال، وإن قلنا: لا ينتقض عهدهم، حكمنا عليهم بما نحكم على المسلمين ) (1) .

10 -توبة المحارب:

(1) - المغني 12/486- 485

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت