والمحصن: من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها وهما بالغان عاقلان حران (1) .
وشروط الإحصان سبعة هي:
1 -الوطء في القبل. 2 - أن يكون الوطء في نكاح.
3 -أن يكون النكاح صحيحا. 4 - أن يكون بالغا.
5 -أن يكون عاقلا. 6 - أن يكون حرا.
7 -أن تتوفر الشروط السابقة في الزوجين حال الوطء.
7 -الزنا بالمحارم:
الزنا من أقبح الجرائم، وإذا كان بإحدى المحارم فإنه أشد قبحا وتحريما، وفي حد من وقع على ذات محرم روايتان في المذهب، إحداهما حده حد الزنا، لعموم الآيات والأخبار، وهذا هو الراجح من المذهب، والرواية الثانية، يقتل في كل الأحوال، لحديث البراء، رضي الله عنه قال: ( لقيت عمي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده، أن اضرب عنقه وأخذ ماله ) (2) .
ولما رواه الترمذي، مرفوعا ( من وقع على ذات محرم فاقتلوه ) (3) .
8 -الفواحش المشابهة للزنا:-
1 -اللواط:
هو أن يأتي الرجلُ الرجلَ ، وهو من أقبح الجرائم ، وأعظمها إثما. (أنظر مصطلح: لواط )
2 -السحاق:
هو أن تدلك المرأةُ المرأةَ، وهو محرم بإجماع العلماء، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا أتى الرجلُ الرجلَ، فهما زانيان، وإذا أتت المرأةُ المرأةََ، فهما زانيتان ) . رواه البيهقي (4) . ولا حد على المرأتين المتساحقتين، لأن السحاق لا يتضمن إيلاجا، لكن عليهما عقوبة تعزيرية بما يراه القاضي. (وأنظر مصطلح: سحاق)
3 -المباشرة فيما دون الفرج:
(1) - الإنصاف 10/171
(2) - الحديث رواه الإمام أحمد في المسند برقم ( 18152 ) وأبو داود برقم ( 4457 ) ، وورد الحديث في سنن النسائي والترمذي وابن ماجة بلفظ ( لقيت خالي..) .
(3) - سنن الترمذي الحديث رقم ( 1462 ) وابن ماجة برقم ( 2564 ) .
(4) - سنن البيهقي 8/233 الحديث رقم ( 16810 )