الجحد أوالجُحُودُ: الإنكار مع العلم. يقال: جَحَدَهُ حقَّه وبحقّه، جَحْدًا وجُحُودًا (1) . والجاحد: هو الذي يؤتمن على شيء بطريق العارية أو الوديعة فيأخذه ويدعي ضياعه، أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية، وجحد العارية التي قيمتها نصاب، يوجب القطع عند الحنابلة (2) . قال ابن الجوزي رحمه الله: ( ويجب القطع على جاحد العارية عندنا، وبه قال سعيد بن المسيب، والليث بن سعد، خلافا لأكثر الفقهاء ) (3) .
(1) - الصحاح مادة ( جحد ) .
(2) - أنظر ( انظر كشاف القناع 6/129 )
(3) - زاد المسير 2/352