فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 788

إذا ثبتت جريمة السرقة، فإن عقوبة السارق قطع يده اليمنى من مفصل الكف، وإن عاد للسرقة تقطع رجله اليسرى. قال ابن قدامة: ( لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى، من مفصل الكف، وهو الكوع، وفي قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - { فاقطعوا أيمانهما } وهذا إن كان قراءة وإلا فهو تفسير. وقد روي عن أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما , أنهما قالا: إذا سرق السارق , فاقطعوا يمينه من الكوع. ولا مخالف لهما في الصحابة ; ولأن البطش بها أقوى , فكانت البداية بها أردع ; ولأنها آلة السرقة , فناسب عقوبته بإعدام آلتها. وإذا سرق ثانيا, قطعت رجله اليسرى ؛ وبذلك قال الجماعة إلا عطاء , حكي عنه أنه تقطع يده اليسرى; لقوله سبحانه: { فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } . ولأنها آلة السرقة والبطش , فكانت العقوبة بقطعها أولى ؛ وروي ذلك عن ربيعة , وداود ؛ وهذا شذوذ, يخالف قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر , من الصحابة والتابعين , ومن بعدهم , وهو قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما , وقد روى أبو هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السارق { إذا سرق فاقطعوا يده , ثم إن سرق فاقطعوا رجله } (1) . ولأنه في المحاربة الموجبة قطع عضوين , إنما تقطع يده ورجله , ولا تقطع يداه, فنقول: جناية أوجبت قطع عضوين , فكانا رجلا ويدا , كالمحاربة ; ولأن قطع يديه يفوت منفعة الجنس , فلا تبقى له يد يأكل بها, ولا يتوضأ ,ولا يستطيب ,ولا يدفع عن نفسه ,فيصير كالهالك, فكان قطع الرجل الذي لا يشتمل على هذه المفسدة أولى) (2) .

11 -كيفية تنفيذ عقوبة القطع:

(1) - الحديث في سنن الدارقطني ج 3 ص 181 كتاب الحدود والديات برقم ( 292 ) .

(2) - المغني 12/440

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت