يبدأه، أي الصائل بالقتل إن لم يعاجله بالدفع فله ضربه بما يقتله ويقطع طرفه ويكون ذلك هدرا، لأنه أتلف لدفع شره كالباغي.
وإن قتل المصول عليه فهو شهيد مضمون ؛ لحديث أبي هريرة قال: { جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال: لا تعطه، قال: أرأيت إن قاتلني، قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته، قال: في النار } رواه أحمد ومسلم (1) . وعن سعيد بن يزيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: { من قُتل دون ماله فهو شهيد ومن قُتل دون دمه فهو شهيد ومن قُتل دون أهله فهو شهيد } رواه أبو داود والترمذي وصححه (2) .
(1) - صحيح مسلم الحديث رقم (140 ) ، ومسند الإمام أحمد الحديث رقم ( 8456 ) واللفظ لمسلم.
(2) - سنن أبي داود الحديث رقم (4772) وسنن الترمذي الحديث رقم (1421) وسنن النسائي الحديث رقم (4027) .