فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 788

2 -يجب أن يتصف المحقق برحابة الصدر، وعدم الانزعاج من مقاطعة كلامه أو المداخلة التي تحصل من أحد الطرفين أو من المحامي أو من الوكيل؛ أخذا من قول المدعي - أمام النبي صلى الله عليه وسلم-: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تلك المداخلة.

3 -تشديد الحراسة على المتهمين بجرائم القتل ؛ لأن عليًا رضي الله عنه وكلَّ بكل متهم رجلين يحرسانه.

4 -التفريق بين المتهمين ؛ لما فعله علي رضي الله عنه عندما أوصى بعدم تمكين المتهمين من الدنو من بعضهم.

5 -حبس المتهمين انفراديا ؛ لأن عليا رضي الله عنه أمر الحراس ألا يدعوا أحدا يكلم المتهمين.

6 -محاصرة المتهمين بالأسئلة ؛ مستفاد من القصتين.

7 -مواجهة المتهم بأقوال غيره من المتهمين معه ؛ لفعل علي رضي الله عنه.

7 -ضبط اعتراف القاتل:

يجب على المحقق إذا اعترف المتهم بجريمة القتل أن يبادر إلى تدوين اعترافه، ويبين في الاعتراف، اسم المقتول وسبب القتل وكيفيته، والآلة التي تم القتل بواسطتها، ومكان ووقت وقوع القتل.

8 -إثبات جريمة القتل:

جريمة القتل تثبت بإقرار الجاني المعتبر ، وبالشهادة المعتبرة ، ويصح توجيه الاتهام له إذا توفرت واحدة من الأدلة والقرائن التالية:

1 ـ عن طريق الأدلة المعتبرة في إثبات الجرائم الأخرى، ومن أبرزها، الإقرار، والبينة.

2 ـ عن طريق الآلة المستخدمة في الجريمة، وهي التي يستخدمها الجاني في ضرب المجني عليه، فلو أن إنسانا ضرب آخر بسكين، وبعد فترة وجد المضروب ميتا، فقال الضارب أنا ضربته بالسكين لكن لم أقتله، ففي هذه الحالة يمكن أن يوجه له الاتهام بقتل المجني عليه، لأن السكين تقتل غالبا، مع مراعاة ما يقرره أصحاب الخبرة والاختصاص في هذا الشأن كالأطباء الشرعيين، ونحوهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت